المحقق الحلي

53

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

بائعه ، وان تلف بعد قبضه ، وبعد انقضاء الخيار ، فهو من مال المشتري ، وان كان في زمن الخيار من غير تفريط ، وكان الخيار للبائع ، فالتلف من المشتري ، وان كان الخيار للمشتري ، فالتلف من البائع . فرعان الأول : خيار الشرط ، يثبت من حين التفرّق ، وقيل : من حين العقد ، وهو الأشبه . الثاني : إذا اشترى شيئين ، وشرط الخيار في أحدهما على التعيين ، صحّ . وان أبهم بطل .

--> ( 1 ) لأنه شرط مضبوط عكس ما لو كان عند التفرق فإنه مجهول لعدم العلم بغاية المجلس .